×

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ([1]).

وَالْجُبْرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لاَ تُشْرَعُ، وَإِلاَّ كَانَتْ تِلْكَ الْجُبْرَانَاتُ عَبَثًا .

**********

«مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلاَفٍ إلَى مِخْلاَفٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلاَفِ عَشِيرَتِهِ»، من خرج، يعني: انتقل من مخلاف إلى مخلاف، فالعبرة بالمخلاف الذي فيه المال، ليس الذي فيه الشخص صاحب المال، فتخرج في فقراء البلد الذي فيه المال؛ لأنهم يتطلعون إليها، وهم بحاجة إليها، فلا تنقل عنهم إلى غيرهم.

هذا فيه: دليل على أن كل مال تؤخذ زكاته منه، ولا تؤخذ من غيره، فالإبل تؤخذ زكاتها من الإبل، والبقر كذلك، والغنم كذلك.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ»، يعني: الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة تؤخذ الزكاة منها، من نفسها.

قوله رحمه الله: «وَالْجُبْرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لاَ تُشْرَعُ، وَإِلاَّ كَانَتْ تِلْكَ الْجُبْرَانَاتُ عَبَثًا»، الجبرانات؛ الجبران، إذا وجبت عليه سن، وليست عنده، عنده أقل منها، عنده أقل من السن الذي وجب عليه، فإنه يدفعها، ويدفع الجبران؛ يعني: مقابل النقص من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، ولا تؤخذ دراهم، هكذا يقول الراوي.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1599)، وابن ماجه (1814).