قوله رحمه الله: «وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ، وَلاَ مَا قِيلَ لَهُ فِي
الْعَبَّاسِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، هذا وجه، يعني:
كون الرسول صلى الله عليه وسلم عذر العباس رضي الله عنه، وقال: «هِيَ عَلَيَّ»، وفي حديثٍ آخر أنه
قبضها، وتعجلها منه عن سنتين، أو أنه تحملها عنه.
قوله رحمه الله: «قَالَ أَبُو
عُبَيْدٍ»، أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب اسمه «الأموال»، كتاب الأموال.
قوله رحمه الله: «قَالَ أَبُو
عُبَيْدٍ: أَرَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ
عَامَيْنِ لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ لِلْعَبَّاسِ»، وإما أنه أخرها عنه لأن
العباس رضي الله عنه لا يستطيع دفعها لحاجةٍ عرضت له، أو أن الرسول صلى الله عليه
وسلم تحملها عنه، أو أن العباس رضي الله عنه دفعها إليه عن سنتين تعجلها منه.
قوله رحمه الله: «وَلِلإِْمَامِ أَنْ
يُؤَخِّرَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ، ثُمَّ يَأْخُذَهُ»، وللإمام - إمام المسلمين -
أن يؤخر قبض الزكاة ممن له عذر يعذر به، لكنها لا تسقط عنه، بل تؤخذ منه إذا أمكن
ذلك.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ رَوَى:
«فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا»، فَيُقَالُ: كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ
عَامَيْنِ، ذَلِكَ الْعَامِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ»، يعني: تعجلها منه.
**********