×

باب: الصَّرْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

**********

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلاَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوَكَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» ([2]). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَيُحْمَلُ هَذَا الْغَارِمُ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً لِإِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ - كَمَا فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ - لاَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ؛ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: «أَوْ ذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ» ([3]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: الصَّرْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، في سبيل الله، يعني: في الجهاد، يجهز منها الغزاة في سبيل الله، الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، أما الجنود الذين لهم رواتب من بيت المال، فلا يعطون من الزكاة، تكفيهم رواتبهم، إنما هذا في المجاهدين الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، فيساعدون من الزكاة.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1635).

([2])  أخرجه: أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841).

([3])  أخرجه: أحمد (19/ 296)، وأبو داود (1641).