×

من مائدة أقامها، فلا بأس يأكل الغني من ذلك؛ لأنها صدقة على الفقير وضيافة للمدعو، وإن كان غنيًّا.

«أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوَكَ»، «فَيُهْدِي لَكَ»، يعني: يهدي لك هدية من الصدقة التي أُعطيها، هي له صدقة، وأنت لك هدية، فلا بأس بذلك؛ لأنه إذا أخذ الصدقة ملكها، وله أن يتصرف فيها بالهدية وغيرها.

قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا»، ﴿وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا [التوبة: 60]، وإن كانوا أغنياء، فيأخذون قدر عمالتهم، ولو كانوا أغنياء، إلا إذا كان ولي الأمر رتب لهم مرتبات، فلا يستحقون من الزكاة شيئًا.

«لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا»، عامل عليها: وهو الجابي الذي يجبي الزكاة من الناس لتوزيعها على الفقراء، فيُعطى مقابل عمله، وإن كان غنيًّا.

وكذلك الكَيَّال الذي يكيل الزكاة؛ لأجل توزيعها على الناس، يعطى أجرة عمله، وإن كان غنيًّا.

«أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ»، أو اشتراها من فقير، الفقير أعطي الزكاة، اشتراها منه الغني، لا بأس بذلك.


الشرح