باب: مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الأَْصْنَافِ
**********
عَنْ
زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ
بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ
فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَْجْزَاءِ
أَعْطَيْتُكَ» ([1]). رَوَاهُ
أَبُودَاوُدَ.
وَيُرْوَى
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ: «اذْهَبْ إلَى
صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فِيهَا فَلْيَدْفَعْهَا إلَيْكَ» ([2]).
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الأَْصْنَافِ»، ما يذكر في استيعاب الأصناف الثمانية، هل لا بد أن تستوعب كلها، أو يكفي أن يعطي واحدًا من الأصناف الثمانية؟ المشهور والمعروف: أنه يجوز الاقتصار على صنفٍ واحدٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([3])، الفقراء صنف واحد، فدل على جواز صرفها في صنفٍ واحدٍ، ولا يجب أن يستوعب الأصناف كلها.
([1]) أخرجه: أبو داود (1630).