قوله رحمه الله: «عَنْ زِيَادِ بْنِ
الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ
وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا
ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ»، الزكاة وزعها الله سبحانه وتعالى على الأصناف الثمانية
في الآية، ولم يكل توزيعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ منها إلا من
كان من هذه الأصناف الثمانية.
«فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ
الأَْجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ»، فدلَّ على أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية؛
لأن الله حصرها بقوله: ﴿إِنَّمَا﴾، و «إنما» أداة حصر، فلا يجوز صرفها في غير
هذه الأصناف الثمانية، فمن كان منهم يأخذ منها - من الزكاة - ومن كان ليس من
الأصناف الثمانية، فلا تحل له.
قوله رحمه الله: «وَيُرْوَى أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِسَلَمَةَ ابْنِ صَخْرٍ: «اذْهَبْ إلَى
صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إلَيْكَ»، هذا فيه: دليله
على أن الإمام له أن يصرف الزكاة لبعض المستحقين؛ لأن هذا الرجل واحد من
المستحقين، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مَن عنده زكاة أن يصرفها له.