على أن يغزو عليها في سبيل
الله، لكن الرجل أهملها، فوجدها عمر رضي الله عنه تباع، فأراد أن يشتريها؛ لأنه
سيبيعها برخص، وهو يعرفها أنها أصيلة، وأنها ذات قيمة، لكن ليس لها قيمة عند هذا
الرجل، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون على شيءٍ حتى يسألوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم، سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يشتريها، ولو باعها
بدرهمٍ، واعتبر هذا من العود في الصدقة.
«فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ
أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي
قَيْئِهِ»، فإذا أعطى رجلاً شيئًا، وتصدق عليه بشيءٍ، وهذا المتصدق عليه أراد أن
يبيع ما تصدق عليه به، فلا يجوز للمتصدق أن يشتريه، لأن هذا عود في الهبة، وإن كان
عن طريق الشراء.