×

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

زَادَ الْبُخَارِيُّ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئَا تَصَدَّقَ بِهِ إلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً ([2]).

وَحَمَلَ قَوْمٌ هَذَا عَلَى التَّنْزِيهِ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ: «أَوْ رَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ» فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ([3]).

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ابْتِيَاعُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ رَاوِي الْخَبَرِ، وَلَوْ فُهِمَ مِنْهُ التَّحْرِيمُ لَمَا فَعَلَهُ وَتَقَرَّبَ بِصَدَقَةٍ تَسْتَنِدُ إلَيْهِ.

**********

 قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ»، هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز العود في الهدية والصدقة، ولو عن طريق الشراء، لو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (8/ 115، 502)، والبخاري (1489) (2971)، ومسلم (1621)، وأبو داود (1593)، والترمذي (668)، والنسائي (2617)، وابن ماجه (2392).

([2])  أخرجه: البخاري (1489).

([3])  أخرجه: أبو داود (1635).