وَعَنِ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ - وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ثُمَّ رَآهَا
تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ: «لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ.
زَادَ
الْبُخَارِيُّ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ
شَيْئَا تَصَدَّقَ بِهِ إلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً ([2]).
وَحَمَلَ
قَوْمٌ هَذَا عَلَى التَّنْزِيهِ، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ: «أَوْ رَجُلٌ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ» فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ([3]).
وَيَدُلُّ
عَلَيْهِ ابْتِيَاعُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ رَاوِي الْخَبَرِ، وَلَوْ فُهِمَ مِنْهُ
التَّحْرِيمُ لَمَا فَعَلَهُ وَتَقَرَّبَ بِصَدَقَةٍ تَسْتَنِدُ إلَيْهِ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ»، هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز العود في الهدية والصدقة، ولو عن طريق الشراء، لو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك.
([1]) أخرجه: أحمد (8/ 115، 502)، والبخاري (1489) (2971)، ومسلم (1621)، وأبو داود (1593)، والترمذي (668)، والنسائي (2617)، وابن ماجه (2392).