×

قوله رحمه الله: «وَحَمَلَ قَوْمٌ هَذَا عَلَى التَّنْزِيهِ»، على كراهة التنزيه، لا كراهة التحريم.

قوله رحمه الله: «وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ابْتِيَاعُ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْخَبَرِ، وَلَوْ فُهِمَ مِنْهُ التَّحْرِيمُ لَمَا فَعَلَهُ، وَتَقَرَّبَ بِصَدَقَةٍ تَسْتَنِدُ إلَيْهِ»، هذا دليل الذين أجازوا أن يشتري صدقته إذا وجدها تباع، وهذا قولٌ من أقوال أهل العلم.

**********


الشرح