×

وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ، وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ» ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ .

**********

قوله رحمه الله: «وَهُوَ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ»، من غير تحليف، لا يحلف أنه فقير، بل يُبنى على ظاهر حاله، ويعطى عن سؤاله، إلا إذا علمت أنه كذاب؛ لأن بعض الناس يتخذ المسألة حرفة، ولا يكتسب، وقد يسأل وهو غني، يبتلى، يعاقب إذا سأل عن غير حاجة، يعاقب، فيستمر على السؤال من غير حاجةٍ، وهذا عليه وعيد شديد - كما يأتي.

قوله رحمه الله: «وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِ»، وإحسان الظن به، ما لم يعلم أنه كذاب أو محتال، فيُعطى.

«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ»، يعني: له شيء من المال، ولو قدر أوقية من المال، فهذا لا يحل له السؤال؛ لأن عنده شيئًا.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (3/ 254)، وأبو داود (1665).

([2])  أخرجه: أحمد (17/ 97) وأبو داود (1628)، والنسائي (2595).