×

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ ([1]) وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ ([2]) .

**********

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]، هذه يراد بها الشيخ الهرم والمريض المزمن، فيطعم عن كل يوم، وليس عليه صيام، طعام مسكين، مسكين واحد، ويقدر بالكيلو ونصف، يعني: ربع الصاع، ثلث الصاع.

قوله رحمه الله: «باب: مَا يَثْبُتُ بِهِ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مِنَ الشُّهُودِ»، ما يثبت به الصوم، يثبت صوم رمضان بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، إذا لم ير الهلال؛ إما برؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، يعني: الهلال. «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، وفي روايةٍ: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» ([3])، فقوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ» يفسره قوله: «فأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبانَ ثَلاَثِينَ».

يثبت دخول الشهر بشهادة واحد؛ بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا؛ أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال - هلال دخول الشهر - فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالصيام، فهذا دليل على أنه يثبت دخول الشهر بشهادة واحد، وأما الخروج فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين، كما يأتي.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (2342)، والدارقطني (3/ 97).

([2])  انظر: سنن الدارقطني (3/ 97).

([3])  أخرجه: البخاري (1909).