باب: الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنَ
الْحَرِّ
**********
عَنْ
عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ،
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا
عَظِيمًا؛ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟»، قُلْتُ: لاَ بَأْسَ
بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَفِيمَ؟» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ .
**********
قوله رحمه الله: «باب: الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ»، للصائم
أن يتمضمض؛ بأن يدخل الماء في فمه، ويمجه، لا يبتلعه، يمجه؛ لأن الفم في حكم
الظاهر، فإذا أدخل في فمه ماءً أو طعامًا أو غير ذلك، ثم لفظه، لم يؤثر على صيامه؛
لأنه في حكم الظاهر.
قوله رحمه الله: «أَوْ يَغْتَسِلُ
مِنَ الْحَرِّ»، أو يغتسل من الحر، للصائم أن يتبرد بالاغتسال، إذا اشتد عليه الحر فله أن
يغتسل؛ إما بأن يصب الماء عليه بيديه أو بإناءٍ، أو ينغمس في الماء، له أن ينغمس
في الماءِ، ولا يؤثر هذا على صيامه من أجل التبرد.
وكذلك لو احتلم الصائم، فإنه لا يبطل صيامه، ولكن عليه الاغتسال من
الاحتلام.
فهذا الحديث فيه دليل على أن القُبْلة للصائم إذا قبَّل زوجته أن ذلك لا يؤثر على صيامه، إذا قبَّل زوجته وهو صائم، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وليس هو مثل الجماع وقضاء الشهوة.
([1]) أخرجه: أحمد (1/ 285، 286)، وأبو داود (2385).