×

وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ .

**********

لكن إذا كان الصائم يخشى على نفسه من ثوران الشهوة إذا قبَّل زوجته، فإنه يتجنبها؛ أمَّا إذا كان مالكًا لإربه - والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان مالكًا لإربه - لا يخشى أن تثور عليه الشهوة، فلا بأس بذلك وهو صائم.

«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟»، قُلْتُ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَفِيمَ؟»، هذا من باب: القياس، هذا فيه: دليل على استعمال القياس، قاس صلى الله عليه وسلم قُبْلة الرجل لزوجته وهو صائم بأنها لا تبطل صيامه، قاسها فيما لو تمضمض، فإن هذه المضمضة لا تؤثر على صيامه ما لم تصل إلى حَلْقه، فإذا مجَّها ولم تصل إلى حلقه، فإنها لا تؤثر على صيامه، فهذا فيه: دليل على أن القياس دليلٌ من الأدلة الشرعية.

هذا فيه: أنه لا بأس للصائم إذا اشتد به الحر أن يصب الماء على رأسه ليتبرد، ويخفف عنه شدة الصيام، ولا يؤثر ذلك على صيامه.

له أن ينغمس في الماء، له أن يصب الماء على رأسه أو على جسده ويتبرد، ولا يؤثر هذا على صيامه.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (27/ 147)، وأبو داود (2365).