قوله رحمه الله: «وَالْحَامِلِ
وَالْمُرْضِعِ»، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، تفطران وتقضيان، وإن خافتا على
ولديهما، تفطران وتطعمان - أيضًا - عن كل يوم مسكينًا.
هؤلاء أصحاب الأعذار، فالله وضع عن المسافر الصيام، يعني: أداء، وضعه عنه
أداء، ويجب عليه قضاءً، هذا المسافر.
والمريض إذا احتاج إلى الإفطار، فإنه يفطر، ويقضي، والكبير والشيخ والشيخة
اللذان لا يطيقان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينًا، ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184].
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، تفطران وتقضيان فقط، وإن خافتا على
ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، وعند بعضهم أنها تقضي ولا إطعام عليها.
«إنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ
عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ»، القصر يعني، شطر الصلاة،
يعني: نصفها، نصف الصلاة الرباعية؛ يصلي ركعتين.
«وَعَنِ الْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعِ: الصَّوْمَ»، الحبلى أو الحامل المعنى واحد، إذا خافت على نفسها،
تفطر وتقضي، وإن خافت على ولدها، فإنها تقضي وتطعم.