وَعَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]،
كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتِ الآْيَةُ
الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ أَحْمَدَ.
وَعَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ
سَلَمَةَ، وَفِيهِ: «ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿فَمَن
شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾. فَأَثْبَتَ اللَّهُ
صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ
وَالْمُسَافِرِ، وَثَبَتَ الإِْطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ
الصِّيَامَ» ([2]).
مُخْتَصَرٌ
لأَِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد .
**********
يقول بعضهم: إن الصيام فُرض على التدريج، في الأول تخيير؛ من شاء أن يصوم،
ومن شاء أن يفطر ويقضي ويطعم على التخيير، ثم إن الله نسخ ذلك بقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ
فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: 185].
﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ﴾، يعني: من حضر دخول
الشهر ﴿فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾: ولا يفطر.
هؤلاء أصحاب الأعذار:
المريض والمسافر إذا شق عليهما الصيام، يفطران ويقضيان.
([1]) أخرجه: البخاري (4507)، ومسلم (1145)، وأبو داود (2315). والترمذي (798)، والنسائي (2316).