×

وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

**********

ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا، ليست بمنسوخة، هي في حق الكبير الهرِم الذي لا يطيق الصيام، هذا يطعم، ولا صيام عليه.

قوله رحمه الله: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»، إذًا فمن دخل عليه شهر رمضان، وهو صحيح مقيم، يجب عليه الصيام حتمًا، ومن دخل عليه شهر رمضان، وهو مسافر أو مريض؛ فإن أطاق الصيام، فإنه يصوم، وإلا يفطر، ويقضي بعد رمضان، ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ [البقرة: 185].

أما الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء - وهو الشيخ والشيخة -، فلا صيام عليهما، لا أداءً ولا قضاءً، ولكن يطعمان عن كل يوم مسكينًا، هذا التفصيل في هذه المسألة.

الحبلى - يعني: الحامل - والمرضع إذا شق عليهما الصيام لحملها أو رضاعها، تفطر، وتقضي، وتطعم.

وعكرمة: هو عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذه.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (2317).