×

باب: صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

**********

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ([1]). أَخْرَجَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إنِ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صُومِي عَنْهَا» ([2]). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُودَاوُدَ .

**********

قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»، هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها؛ أنها نذرت أن تصوم، وماتت قبل أن تُوَفي بنذرها، قالت السائلة: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: نعم؛ فدَيْنُ الله أَحَقُّ أن يُقضى»، فالنذر إذا مات الناذر ولم يوفه، فإنه يقوم به وليه عنه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1953)، ومسلم (1148).

([2])  أخرجه: أحمد (3/ 356)، وأبو داود (3308)، والنسائي (3816).