باب: صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ
**********
عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ:
«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى
ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ([1]). أَخْرَجَاهُ.
وَفِي
رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إنِ اللَّهُ نَجَّاهَا
أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ،
فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ، فَقَالَ: «صُومِي عَنْهَا» ([2]). أَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُودَاوُدَ .
**********
قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»، هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها؛ أنها نذرت أن تصوم، وماتت قبل أن تُوَفي بنذرها، قالت السائلة: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: نعم؛ فدَيْنُ الله أَحَقُّ أن يُقضى»، فالنذر إذا مات الناذر ولم يوفه، فإنه يقوم به وليه عنه.
([1]) أخرجه: البخاري (1953)، ومسلم (1148).