×

يقولون: هذا فيه: دليل على مشروعية القياس، وأنتم تعلمون أن أصول الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأصول المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع، والرابع القياس، وهذا قول الجمهور؛ خلافًا للظاهرية، فلا يقولون بالقياس.

قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إنِ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صُومِي عَنْهَا»، هذه امرأة ركبت البحر، يعني: ركبت السفينة في البحر، وهذا خطر الذي يركب البحر هذا يرتكب خطرًا، ركبت البحر وقد نذرت إن الله نجاها أن تصوم، ولكنها ماتت ولم تصم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقضاء عنها.

قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنِ اللَّهُ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ»، أنجاها الله، يعني: حصل الشرط، أنجاها الله، علقت النذر على شرط، وقد حصل، فوجب عليها، ولكنها ماتت قبل أن تقضي النذر أو بأن تفعل النذر، ماتت قبل ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتها بأن تقضي عنها؛ لأن هذا دَين لله، فكما أنها تقضي الدين للمخلوق تقضي دين الله من باب: أولى.

«فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صُومِي عَنْهَا»، «قَرَابَةٌ»، يعني: امرأة من قرابتها.


الشرح