×

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

**********

 «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»: هكذا الرواية مطلقة، ولكن جاء في رواية: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم نذر، فليصم عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).

فالعمل على هذه الرواية، أما ما كان من رمضان إذا مات، فلا يقضى عنه، إذا مات ولم يتمكن من القضاء، فلا يقضى عنه.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (40/ 465)، والبخاري (1952)، ومسلم (1148).

([2])  أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (2/ 361).