وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
**********
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»: هكذا
الرواية مطلقة، ولكن جاء في رواية: «مَنْ
مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم نذر، فليصم عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).
فالعمل على هذه الرواية، أما ما كان من رمضان إذا مات، فلا يقضى عنه، إذا مات ولم يتمكن من القضاء، فلا يقضى عنه.
([1]) أخرجه: أحمد (40/ 465)، والبخاري (1952)، ومسلم (1148).