×

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِْسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

**********

 «يَوْمُ عَرَفَةَ»، عرفة: يسن صيامه لغير الحاج، أما الحاج، فإنه يكون مفطرًا، عرفنا هذا.

«وَيَوْمُ النَّحْرِ»، ويوم النحر هذه عيدنا، يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم الصيام فيهما، هذه الأيام التي يحرم الصيام فيها: أولاً العيدان.

«وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ»، وكذلك النوع الثاني: أيام التشريق يَحرم الصيام فيها؛ لأنها أيام أكل وشرب وذِكر لله عز وجل، إلا من لم يستطع الفدية، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيصومها، ولو في أيام التشريق؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ» ([2]).

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (28/ 605)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي (3004).

([2])  أخرجه: البخاري (1997).