باب: صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ عَاشُورَاءَ
**********
قَدْ
سَبَقَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ
أَفْضَلُ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ» ([1]).
وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ
فَضْلَهُ عَلَى الأَْيَّامِ إلاَّ هَذَا الْيَوْمَ، وَلاَ شَهْرًا إلاَّ هَذَا
الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ ([2]).
**********
قوله رحمه الله: «باب: صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ
عَاشُورَاءَ»، يتأكد صيام شهر الله المحرم كاملاً، وإلا على الأقل يصوم منه
يوم عاشوراء ويومًا قبله أو يومًا بعده.
قال صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ
الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ» ([3]).
«مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَْيَّامِ إلاَّ هَذَا الْيَوْمَ»، على الأقل إذا لم يصم الشهر كاملاً، يصوم يوم عاشوراء.
([1]) أخرجه: مسلم (203) (1163).