باب: مَا جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَالأَْشْهُرِ
الْحُرُمِ
**********
قال رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ
فِي صَوْمِ شَعْبَانَ»، يعني: تطوعًا، «وَالأَْشْهُرِ
الْحُرُمِ».
فشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالبه؛ لأنه لا يصام شهر
كامل تطوعًا إلا رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان، لكنه
لا يستكمله، بل يترك منه شيئًا.
والأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ
عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ﴾ [التوبة: 36]، ﴿مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ﴾، وهي ثلاثة أشهر
سرد، وشهر فرد، ثلاثة الأشهر السرد هي: ذو الحجة، وذو القعدة، والمحرم؛ هذه ثلاثة،
والرابع: شهر رجب؛ ثلاثة سرد، وواحد فرد.
وكانت هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام،
نُسخ ذلك، وصار قتال المشركين مشروعًا في كل الأشهر، وأما قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ
ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. المراد
بالأشهر الحرم: هي الأشهر التي ذكرها الله في قوله تعالى: هي شهر ذي الحجة، وشهر
ذي القعدة، وشهر المحرم، هذه ثلاثة حرم الله فيها القتال؛ من أجل أن يتمكن الناس
من الحج والعمرة، فلما جاء الإسلام، صار قتال الكفار مشروعًا في كل وقت.