×

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلاَّ شَعْبَانَ، يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ» ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: «كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» ([2]) .

**********

 وأما قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ [التوبة: 5]، فالمراد بها الأشهر التي جعل الله للمشركين فيها سياحة، ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزِي ٱلۡكَٰفِرِينَ [التوبة: 2]، هذه هي الأشهر الحرم، وهي التي جعلها الله فسحة للمشركين وسياحة للمشركين، مدة أجل فيها قتالهم، فإذا انسلخت، فإنهم يقاتَلون. وليس المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الأشهر التي هي ذو الحجة، وذو القعدة، والمحرم، ورجب.

ولكنه لا يستكمل شهر شعبان، بل يصوم غالبه؛ لأنه لا يصام شهر كامل إلا شهر رمضان وشهر الله المحرم.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (44/ 258)، وأبو داود (2336)، والترمذي (736)، والنسائي (2175، 2353)، وابن ماجه (1648).

([2])  أخرجه: ابن ماجه (1648).