باب: كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ
**********
من الأيام التي يكره صومها: إفراد
يوم الجمعة؛ لأنه يوم عيد الأسبوع، والناس بحاجة إلى الفطر من أجل صلاة الجمعة
والإتيان إليها، فيكره إفراده.
أما أنه يصوم يوم الجمعة تبعًا لغيره، يدخل في صيامه؛ فهذا لا بأس به، إنما
المكروه إفراد يوم الجمعة.
ويكره إفراد يوم السبت؛ لأن يوم السبت لليهود، ونحن لا نعظم اليوم الذي
يعظمونه، ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبۡتُ
عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ [النحل: 124].
والأصل في يوم السبت سمِّي هكذا؛ لأنه اليوم الذي حرم الله فيه على اليهود
صيد السمك، لما حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، احتالوا، وحفروا الحفر، ووضعوا
عليها الشِّباك، فجعلت الحيتان تكثر يوم السبت، ابتلاءً من الله وامتحانًا، فتدخل
في هذه الحفر، فتمسكها الشباك، فإذا كان يوم الأحد، أخذوها، وقالوا: نحن لم نصطد
في يوم السبت، لكن لما احتالوا ووضعوا الشباك عليها، صاروا قد صادوها، فلا يجوز
الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا. ومن الابتلاء لهم
والامتحان، أن السمك كان يكثر في يوم السبت الذي حرم الله عليهم الصيد فيه؛ مما
يغريهم بصيده، لم يباشروا صيده، ولكنهم احتالوا، ووضعوا الحُفَر، فصادوه يوم
الأحد، أخذوه يوم الأحد، فلما حصل منهم ذلك، قلبهم الله قردة وخنازير -والعياذ
بالله-،