×

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ.

وَلِمُسْلِمٍ: «وَلا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» ([2])..

وَلأَِحْمَدَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» ([3]) .

. **********

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ»، يعني: لا يفرد، وإنما يجعل قبله يوم، أو بعده يوم؛ حتى يدخل تبعًا.

قوله رحمه الله: «وَلِمُسْلِمٍ: وَلاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي»، كذلك ليلة الجمعة كسائر الليالي لا تُخص بقيام خاص بها، إنما يقوم الإنسان المسلم في الليالي كلها، ومنها يوم الجمعة.

«وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»، يكره إفراد الجمعة وتخصيصه بالصوم، إلا أن يكون تبعًا يدخل في صيامه - من صيام قضاء، أو صيام نذر، أو صيام تطوع -، فإذا دخل تبعًا، فلا بأس.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (16/ 266)، والبخاري (1985)، ومسلم (1144)، وأبو داود (2420)، والترمذي (743)، وابن ماجه (1723).

([2])  أخرجه: مسلم (148) (1144).

([3])  أخرجه: أحمد (13/ 395).