×

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).

وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً» ([2]).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: «رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ، وَغَيْرُهُ لاَ يَرْفَعُهُ» ([3]).

**********

هذا الذي أشرت إليه؛ أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»، فهذا دليل على أن الاعتكاف لا يشرع له الصيام؛ لأن الليل ليس محلًّا للصيام، هذا وجه الاستشهاد في الحديث.

قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ»، يعني: الاعتكاف يصح بدون صيام، ولو كان مفطرًا.

«إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ»، يعني: ينذر أن يكون صائمًا، وهو معتكف، فيلزمه ما نذر، فيلزمه الصيام.

قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ، وَغَيْرُهُ لاَ يَرْفَعُهُ»، في رفعه اختلاف، لكن الاعتكاف ليس من لازمه الصيام، يعتكف وهو مفطر، لا بأس بذلك.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (1/ 366)، والبخاري (2032)، ومسلم (1656).

([2])  أخرجه: البخاري (2042).

([3])  أخرجه: الدارقطني (3/ 184).