وَعَنِ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).
وَزَادَ
الْبُخَارِيُّ: «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً» ([2]).
وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ».
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: «رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ،
وَغَيْرُهُ لاَ يَرْفَعُهُ» ([3]).
**********
هذا الذي أشرت إليه؛ أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في
المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»، فهذا دليل على أن الاعتكاف لا يشرع له الصيام؛
لأن الليل ليس محلًّا للصيام، هذا وجه الاستشهاد في الحديث.
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ
عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ»، يعني: الاعتكاف يصح بدون صيام، ولو كان مفطرًا.
«إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ
عَلَى نَفْسِهِ»، يعني: ينذر أن يكون صائمًا، وهو معتكف، فيلزمه ما نذر، فيلزمه الصيام.
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ، وَغَيْرُهُ لاَ يَرْفَعُهُ»، في رفعه اختلاف، لكن الاعتكاف ليس من لازمه الصيام، يعتكف وهو مفطر، لا بأس بذلك.
([1]) أخرجه: أحمد (1/ 366)، والبخاري (2032)، ومسلم (1656).