وَعَنْ حُذَيْفَةَ
رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ
الثَّلاَثَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ». رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي
سُنَنِهِ ([1]) .
**********
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول لابن مسعود رضي الله عنه: «لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ»،
التي هي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ولكن هذا من باب: الأفضلية،
فإذا اعتكف في أحد المساجد الثلاثة، فهذا أفضل؛ لشرف المكان. وأما الجواز، فيجوز
أن يعتكف في غيرها من المساجد؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿وَلَا
تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: 187]، ولم
يخصص المساجد الثلاثة، في أي مسجد، لكن بشرط أن يكون هذا المسجد تصلى فيه صلاة
الجماعة؛ من أجل ألا يضيعها، فإن كان المسجد مهجورًا، فلا يعتكف فيه.
«لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ». وهذا محل الشاهد: «فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»، يعني: في مسجد تصلى فيه الجماعة، لا يكون مهجورًا، وأما المساجد الثلاثة، فلا شك أن الصلاة فيها والاعتكاف فيها أفضل من غيرها، إذا تيسر.
([1]) أخرجه: بنحوه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (4/ 348)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 301، 302)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 519). وانظر: مجمع الزوائد (3/ 173).