×

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ» ([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا، وَهِيَ تُصَلِّي ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

**********

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ»، المستحاضة لا تترك الصلاة، ولا تترك الاعتكاف، ولا تترك الصوم، لكنها تعمل الاحتياطات؛ لئلا يتسرب الدم إلى المسجد الذي هي معتكفة فيه، فلا بأس أن تعتكف في المسجد، وهي مستحاضة، لكنها تعمل ما يمنع تسرب الدم إلى أرضية المسجد.

قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ: اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي»، الطست: شيء تجعله تحتها، صحن أو شيء يكون فيه الدم الذي ينزل منها، ولا يخرج إلى أرضية المسجد.

هذا فيه: دليل على أن المستحاضة لها أن تعتكف، وأنها تصلي ولا تترك الصلاة، إنما التي تترك الصلاة هي الحائض، أما المستحاضة فإنها لا تترك الصلاة؛ لأنها في حكم الطاهرات من الحيض.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (309).

([2])  أخرجه: أحمد (41/ 460)، والبخاري (2037)، وأبو داود (2476).