قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
إلاَّ التِّرْمِذِيَّ. لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ،
صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ»، الترمذي له: أنه كان إذا
صلى الفجر، دخل معتكفه، وأما قضية الأخبية وضربها، فهذا ليس من رواية الترمذي.
قوله رحمه الله: «وَفِيهِ أَنَّ
النَّذْرَ لاَ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ»، فيه: يعني في هذا الحديث،
يقول المؤلف رحمه الله: يستنبط من هذا أن النذر لا يلزم بمجرد النية.
لا بد من التلفظ، فيقول: «لله
عليَّ أن أفعل كذا وكذا؛ أعتكف، أصلي، أصوم»، يجب التلفظ، ولا يكفي أن ينوي
الاعتكاف، مجرد النية لا يلزم به شيء.
قوله رحمه الله: «وَأَنَّ السُّنَنَ
تُقْضَى»، وأن السنن تقضى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في عشر
الأواخر، لما ترك ذلك، قضاه في شوال. وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان
إذا عمل عملاً، أثبته، وداوم عليه. أما غيره، فإن السنة لا يلزم إذا فاتت أن تقضى.
قوله رحمه الله: «وَأَنَّ
لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْزَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَكَانًا بِعَيْنِهِ، وَأَنَّ مَنِ
الْتَزَمَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ
لَهَا»، هذه فوائد يستنبطها المؤلف رحمه الله: «أَنْ يَلْزَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَكَانًا بِعَيْنِهِ»؛ أن يلزم من
المسجد مكانًا يعتكف فيه بعينه، يخصه بعينه، ليس تارة يكون بجنوب المسجد، وتارة
بشماله، وتارة في شرقيه، لا؛ يخص مكانًا يلازمه في الاعتكاف، لا تقل: المسجد كله
سواء، إذا اخترت منه مكانًا، فاعتكف فيه، ولازم هذا.