×

باب: وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا أَمْكَنَتْهُ

الاِسْتِنَابَة وَعَنِ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

**********

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: «فَحُجِّي عَنْهُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ([1]).

**********

قوله رحمه الله: «باب: وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إذَا أَمْكَنَتْهُ الاِسْتِنَابَة، وَعَنِ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ»، الحج تدخله النيابة، تدخله النيابة للعاجز عن مباشرته بنفسه، وعنده مقدرة مالية، فإنه يوكل من يحج عنه حج الفريضة.

والمعضوب هو الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة.

قوله رحمه الله: «باب: وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ»، عن المعضوب، يعني النيابة عن المعضوب.

قوله رحمه الله: «وَعَنِ الْمَيِّتِ إذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ»، وكذلك النيابة تدخل في الحج عن الميت، إذا قدر على الحج، ومات قبل أن يحج؛ فإنه وجب عليه الحج، فيقضى عنه، ويناب عنه مِن تركته قبل المواريث؛ لأن هذا دَين الله سبحانه وتعالى، فيُقدم.

قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (3/ 326)، والبخاري (1854)، ومسلم (1335)، وأبو داود (1809)، والترمذي (928)، والنسائي (5389)، وابن ماجه (2907).