×

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَتْ: إنَّ أَبِي كَبِيرٌ، وَقَدْ أَفْنَدَ، وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ([1]) .

**********

 لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: «فَحُجِّي عَنْهُ». هذه امرأة من خثعم، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير، لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك.

فهذا دليل على النيابة عن العاجز في فريضة الحج.

وفيه: دليل على النيابة عن الميت، إذا مات وهو لم يحج، فإنه يُخرج من تركته ما يحج به عنه؛ لأنها فريضة عليه.

«إنَّ أَبِي كَبِيرٌ»، كبير السن يعني.

«وَقَدْ أَفْنَدَ»، يعني: دخل في الفند، وهو أنه يتكلم بكلام غير منضبط؛ من أجل الكبر.

«وَقَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ»، و هذا فيه: دليل على نيابة المرأة عن الرجل، والعكس أن الرجل ينوب عن المرأة في أداء فريضة الحج، إذا عجز الأصل، فإنه ينوب عنه من يحج عنه؛ إما تبرعًا، وإما من مال المحجوج عنه.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (2/ 9)، والترمذي (885).