وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ، أَفَأَحُجُّ
عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ
أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ» ([1]). رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ .
**********
قوله رحمه الله: «وَهُوَ يَدُلُّ
عَلَى صِحَّةِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ، حَيْثُ لَمْ
يَسْتَفْصِلْهُ أَوَارِثٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَشَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ»، من الوارث وغيره،
حيث لم يستفصل من هذا القريب من الميت أنه من الورثة، فلو قضى عنه واحد ليس من
الورثة، أجزأ ذلك.
كل هذه الأحاديث تدور على معنى واحد، وإن اختلفت ألفاظها: أن فريضة الحج
تقضى عن الميت إذا مات، ولم يحج، من ماله أو من غير ماله، لا بأس.
**********
([1]) أخرجه: الدارقطني في سننه (3/ 300).