×

وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ، بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

**********

وأما في البحر فإن كان يغلب على ظنه السلامة، فإنه يجب عليه الحج، وإن كان يغلب على ظنه الهلاك، فإنه لا يجوز له أن يركب البحر مع وجود الخطر، ولا حج عليه؛ حتى يأمن سلوك البحر، ويزول الخطر.

قوله رحمه الله: «لاَ تَرْكَبِ الْبَحْرَ إلاَّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا»، لا تركب البحر إلا لثلاث مسائل كلها من العبادة: حاجًّا، أو معتمرًا، أو غازيًا في سبيل الله.

فالغزاة يركبون البحر في طلب العدو، ويقاتلون العدو في المراكب البحرية، هذا متوفر لهم ركوب البحر، فإنهم يجب عليهم الحج.

هذا فيه: أنه لا يجوز أن يبيت بسطح ليس عليه حوائط من جميع الجوانب تمنعه من السقوط، ولا يركب البحر إذا اشتد - أيضًا - حتى يهدأ ويزول الخطر؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ [البقرة: 195].

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (34/ 351) و(37/ 23).