باب: النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ
أَوْ غَيْرِهِ إلاَّ بِمَحْرَمٍ
**********
المرأة تحتاج إلى المَحرم، إذا سافرت للحج، أو سافرت لغير الحج مما يبلغ
مسافة القصر، فإنها لا بد لها من محرم، وهو الذكر البالغ العاقل من عصباتها، فإنها
حينئذ تحج إذا وجدت المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ
تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ([1])؛ لأنها امرأة
ضعيفة، تحتاج إلى من يصونها ويحفظها، ويحافظ عليها، فلا تسافر وحدها بدون محرم،
وتعرض نفسها للخطر.
وُجد من يفتي الآن بأنه إذا كانت تسافر مع جماعة في الطائرة، ويستقبلها
محرمها في مطار بلد القدوم؛ فإنها تسافر. وهذه فتوى غلط؛ لأنها يعرض لها ما يعرض،
حتى وهي في الطائرة يعرض لها ما يعرض من المرض ومن الحاجة، فلا بد من وجود المحرم
الذي يصونها ويحميها، وإذا كانت في الطائرة قد يعتدي عليها بعض الفسقة أو بعض
اللئام، أو يغرر بها، فلا بد من المحرم الذي يصونها، وقد تمرض، إذا مرضت، فمن الذي
يعالجها؟ ومن الذي يحملها؟ ومن الذي يقوم عليها؟ لا بد من محرم.
وقد تتجه الطائرة إلى غير المطار الذي فيه محرمها، وهذا كثيرًا ما يحدث، يعرض للطائرات ما يغير مسارها، فمن يستقبلها في البلد الذي ليس فيه محرمها؟ هذه فتوى غلط.
([1]) أخرجه: مسلم (1340)، وأبو داود (1726)، والترمذي (1169)، وابن ماجه (2898).