عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لاَ
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ
الْمَرْأَةُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتتبْتُ فِي غَزْوَةِ
كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ([1]) .
**********
هذا الحديث فيه بيان خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه، وأن ذلك
حرام؛ لأنه عرضة إلى الخطر وحضور الشيطان بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ
كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» ([2]).
فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة في مكتب، أو في منزل، أو في بَر، أو في بحر،
أو في سفر، أو في إقامة، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له.
في هذا صيانة المرأة وحمايتها، بل وحماية الرجل - أيضًا -، وحفظ أعراضهم،
ففي وجود المحرم صيانة للمرأة وحماية لعرضها، وحماية من الرجال الذين قد يطمعون
بها، فوجود المحرم يرد طمعهم، المحرم فيه مصالح كثيرة.
ولا يقال إن المرأة الآن حرة، المرأة في كل زمان ومكان هي بحاجة إلى المحرم مهما قالوا، مهما تعلمت، مهما دربت، فهي بحاجة إلى المحرم؛ لأنها امرأة ضعيفة، فتحتاج إلى محرم يصونها، ويقوم عليها، ويحميها من أطماع الفساق، الفساق إذا رأوها بدون محرم، تسلطوا عليها، وتابعوها، إذا كان معها محرم، انقطع طمعهم بها.
([1]) أخرجه: أحمد (3/ 408)، والبخاري (3006)، ومسلم (1341).