×

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةً إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ([1]).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([2]).

وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ ([3]).

**********

وردت الأحاديث في أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم:

وفي رواية: «مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ»، في رواية: «مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ»، في رواية مطلقة: «لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»، ولم يذكر الأيام.

فدلت هذه الروايات على أن وجود المحرم يسافر مع المرأة أمرٌ ضروري لا بد منه، وسواء سافرت للتعلم والدراسة والإقامة هناك، أو سافرت للتجارة أو غير ذلك، لا بد أن يسافر معها ذو محرم؛ يحفظها ويصونها، ويحميها من أطماع الفسقة وأصحاب الشهوات.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (8/ 231)، والبخاري (1086)، ومسلم (1338).

([2])  أخرجه: أحمد (18/ 216)، والبخاري (1995)، ومسلم (827).

([3])  أخرجه: أحمد (18/ 79)، ومسلم (1340)، وأبو داود (1726)، والترمذي (1169)، وابن ماجه (2898).