×

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ» ([1]) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

**********

قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، «لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ»، يعني: أهل العراق، وأهل المشرق فارس.

«فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا»، جور، يعني: مائل، مائل عن طريق أهل العراق، وهذا يكلفهم في السير، طلبوا من عمر يحدد لهم ميقاتًا، فمن أين يحرمون؟ هل يلزمهم أن يذهبوا إلى قرن المنازل، أو من أين يحرمون؟ اجتهد عمر رضي الله عنه، فحدد لهم ذات عرق؛ لأنها محاذية للسيل، ولكن ثبت بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها.

«قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ»، «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا»، أي: ما يحاذيها، فدل هذا على أن من لم يمر بالمواقيت، فإنه يُحرم مما يحاذيها يمنة أو يسرة مما يحاذيها، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، إذا حاذاه، يُحرم من مكانه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1531).