وَعَنِ
الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم وَأَصْحَابُه، قَالَ: فَأَحْرَمَنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ
قَالَ: «اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً»، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ
اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ:
«انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا». فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ،
ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَرَأَتِ
الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ؟ فَقَالَ:
«وَمَا لِي لاَ أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ بِالأَمْرِ، فَلا أُتَّبَعُ؟» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
**********
وأمَّا القارن، فإن لم يكن معه هدي، فإنه يفسخ الحج إلى العمرة، هذا أفضل،
ولا يبقى على إحرامه، القارن والمفرد لا يبقى على إحرامه، بل يكمل العمرة، ويتحلل،
ثم يحرم بالحج يوم التروية.
وأما مَن معه هدي، جاء به من الحل خارج الحرم، فإنه يبقى على إحرامه، ويكون
قارنًا بين الحج والعمرة، ولا يخلع إحرامه إلا إذا نحر هديه يوم العيد، ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ
رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]
يعني: وقت حلول ذبحه، وهو يوم العيد.
«فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، كَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»، يعني: استغربوا أنهم يحولون الحج إلى عمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فقال: « «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا»، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، فيجب قبول ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض.
([1]) أخرجه: أحمد (30/ 487)، وابن ماجه (2982).