وَرُوِيَ
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ
لأَِهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
وَعَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا سُئِلَ عَنِ الْمَهَلِّ، فَقَالَ:
سَمِعْتُ - أَحْسَبُهُ رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فقَالَ:
«مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآْخَرُ
الْجُحْفَةُ؛ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ
نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ،
وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ([2]).
والنص
بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت، فليس ببدعٍ وقوعُ اجتهاد عمر على
وَفْقِه؛ فإنه كان موفَّقًا للصواب.
**********
هذه الرواية الأولى: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
وَقَّتَ لأَِهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»، وهي في أبي داود والنسائي. إذًا
فيكون ميقات ذات عرق ثبت بالنص، ولكن هذا لم يبلغ عمر رضي الله عنه، فاجتهد، وحدد
لهم ذات عرق، ووافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا سُئِلَ عَنِ الْمُهَلِّ»، المُهَل، يعني:
محل الإهلال، وهو الإحرام.
«مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآْخَرُ الْجُحْفَةُ؛ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِن ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»، واضح أنه من مر على هذه المواقيت، وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه لا يتعداها حتى يحرم منها.
([1]) أخرجه: أبو داود (1739)، والنسائي (2653، 2656).