تواترت الروايات في هذا، في هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله
عليه وسلم للحجاج والمعتمرين، إذا مروا بها، وهم يريدون الحج أو العمرة، فإنه يجب
أن يحرموا منها.
قوله رحمه الله: «وَالنَّصُّ
بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ، فَإِنْ ثَبَتَ،
فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادِ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ
مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ»، ثبت في مسلم أن الذي وقَّت ذات عرق هو رسول الله صلى
الله عليه وسلم، لكنه لم يبلغ عمر، فاجتهد، وحدد لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وليس هذا بغريب من عمر رضي الله عنه، فإنه يوافق ربه عز وجل في كثير من
الأمور، هو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لأهل العراق ذات عرق، لكن عمر
رضي الله عنه لم يعلم بذلك، فلما سئل، حدد لهم ذات عرق اجتهادًا منه، فوافق
اجتهاده رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «فَإِنَّهُ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ»، عمر رضي الله عنه موفق للصواب وملهَم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُْمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ»، محدثون، يعني: ملهَمون، «فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ» ([1]).
([1]) أخرجه: مسلم (2398)، من حديث عائشة رضي الله عنها.