تُدخل الحج على العمرة
وتكون قارنة؛ لأجل مضايقة الوقت لها، وهي حائض، هي لم تقتنع؛ تريد عمرة مستقلة،
وليس عمرة مع الحج.
النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي
بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم، وهو أقرب حدود الحرم، فأحرمت منه بالعمرة بعد
الحج.
فدل هذا على جواز أن الحاج يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، أو من أي مكان
خارج الحرم.
«فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ
بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ»، دل على أن من أراد العمرة
وهو في مكة، لا يُحرم منها بالعمرة، بل يخرج إلى الحل، ويحرم من الحل؛ لأجل أن
يجمع في عمرته بين حل وحرم؛ لأن أعمال العمرة كلها داخل الحرم، فيخرج إلى الحل،
ويحرم من الحل؛ لأجل أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، لكن الذي يريد الحج وهو في
مكة يحرم من مكة، لماذا؟ قالوا: لأنه سيخرج إلى الحل؛ لأن مناسك الحج في الحل،
سيخرج إلى عرفة، يخرج إلى مِنى، عرفة هي التي في الحل، أما منى داخل الحرم.
لأنه سيخرج إلى الحل، فيجمع في حجه بين حل وحرم، طبيعة الحج هكذا، خلاف
العمرة؛ فإن مناسكها كلها في مكة، فلذلك من أراد أن يحرم بها، لا يحرم من مكة،
يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، ويحرم بها.