×

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ بِنَحْوِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجَّةِ ([1]) .

**********

قوله رحمه الله: «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ»، هذا دليل على أن من أحرم قبل الميقات أن له ذلك، حتى لو أحرم من المسجد الأقصى، أو مما هو أبعد منه، فلا بأس، المهم لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم.

«مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فدل على أن الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات أنه جائز، حتى لو أحرم من الرياض.

واحد يريد أن يذهب ليعتمر، أو يحج من الرياض، يجوز أن يحرم من الرياض، خصوصًا الذين يركبون الطائرات أيسر لهم أنهم يغتسلون، ويلبسون ملابس الإحرام، وينوون الإحرام من الرياض، لا بأس، الإحرام قبل الميقات جائز، إنما الإحرام بعد الميقات هو الذي لا يجوز.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (44/ 181)، وأبو داود (1741)، وابن ماجه (3001).