باب: دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ
**********
عَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ
مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
**********
قوله رحمه الله: «باب: دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ
لِعُذْرٍ»، دخول مكة يجوز أن يكون بغير إحرام، لا سيما إذا كان لعذر، يعني:
أنه لا يتمكن من الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح، وهو لابس
للسلاح، لابس للمغفر والسلاح، ولم يُحرم؛ لأنه جاء لأجل الجهاد.
قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إحْرَامٍ»، وكذلك ورد أنه دخل وعلى رأسه المغفر، وهو لباس من حديد يقي من السلاح.
([1]) أخرجه: مسلم (1358)، والنسائي (2869).