×

باب: دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ

**********

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ([1]). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرٍ»، دخول مكة يجوز أن يكون بغير إحرام، لا سيما إذا كان لعذر، يعني: أنه لا يتمكن من الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح، وهو لابس للسلاح، لابس للمغفر والسلاح، ولم يُحرم؛ لأنه جاء لأجل الجهاد.

قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إحْرَامٍ»، وكذلك ورد أنه دخل وعلى رأسه المغفر، وهو لباس من حديد يقي من السلاح.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم (1358)، والنسائي (2869).