×

باب: مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

وَكَرَاهَةِ الإِْحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا

**********

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ» ([1]). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» ([2]). وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ([3]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»؛ كما سبق الحج له مواقيت مكانية، وهذه تبينت فيما مر بكم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (2/ 141) معلقًا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 420): «وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه، قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج». وانظر: تغليق التعليق (3/ 59).

([2])  أخرجه: البخاري (2/ 141) معلقًا. قال الحافظ في الفتح (3/ 420): «وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه، قال: الحج أشهر معلومات: شوال وذو القَعدة وعشر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان». وانظر: تغليق التعليق (3/ 58، 59).

([3])  أخرجه: الدارقطني في سننه (3/ 234) عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم.