باب: مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
وَكَرَاهَةِ الإِْحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا
**********
عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرَمَ
بِالْحَجِّ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ» ([1]). أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ.
وَلَهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ،
وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» ([2]).
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ
الزُّبَيْرِ ([3]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»؛ كما سبق الحج له مواقيت مكانية، وهذه تبينت فيما مر بكم.
([1]) أخرجه: البخاري (2/ 141) معلقًا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 420): «وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه، قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج». وانظر: تغليق التعليق (3/ 59).
([2]) أخرجه: البخاري (2/ 141) معلقًا. قال الحافظ في الفتح (3/ 420): «وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه، قال: الحج أشهر معلومات: شوال وذو القَعدة وعشر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان». وانظر: تغليق التعليق (3/ 58، 59).