وله مواقيت زمانية، لا يجوز الإحرام به قبلها، وهي التي ذكرها الله في
قوله تعالى: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ
مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197]، أي: الإحرام بالحج يشترط أن يكون في
أشهر معلومات، لا قبلها ولا بعدها.وهذه الأشهر المعلومات هي: شهر شوال، وذي
القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فمن أحرم فيها بالحج، انعقد
إحرامه، ولو ليلة العيد، لو ليلة عيد النحر أحرم بالحج فله ذلك؛ لأنه في أشهر
الحج.
قوله رحمه الله: «وَكَرَاهَةِ
الإِْحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا»، قبل أشهرها، قبل أشهر الحج، فلا يحرم أحد بالحج في
رمضان، ولا يحرم بالحج قبل رمضان، إلا في دخول أشهر الحج، ﴿ٱلۡحَجُّ
أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197]، أي: الإحرام بالحج وأداء مناسك الحج
يكون في أشهر معلومات، وهي التي بينت لكم.
قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ
إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»، «مِنَ
السُّنَّةِ»، أي: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي: «من السنة كذا»، فالمراد به سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم، «أَنْ لاَ يُحْرَمَ
بِالْحَجِّ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ».
قوله رحمه الله: «وَلَهُ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: «أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ
ذِي الْحِجَّةِ»، شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، إلى ليلة عرفة ليلة العاشر.