باب: جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ
**********
عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«عُمْرَةُ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ
التِّرْمِذِيَّ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ مَعْقِلٍ ([1]).
**********
قوله رحمه الله: «باب: جَوَازِ
الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ»، ﴿ٱلۡحَجُّ
أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197]، عرفناها، لا يجوز عقد الإحرام خارجها.
وأما العمرة، فليس لها وقت، كل السنة وقت للعمرة، يعتمر متى شاء في أي شهر،
في أي يوم، لا مانع.
قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عُمْرَةُ
رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»، أم معقل كانت تريد الحج، ولكن مرض زوجها أبو معقل،
ومات، ولم تحج، سألها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخرتِ؟ فأخبرته بذلك،
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «عُمْرَةُ
فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»، وفي رواية: «تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي» ([2]).
فهذا فيه: فضل العمرة في شهر رمضان، العمرة تجوز في كل السنة - كما عرفتم -، ولكن كونها في شهر رمضان أفضل.
([1]) أخرجه: أحمد (5/ 22)، والبخاري (1782)، ومسلم (1256)، وأبو داود (1990)، والنسائي (2110)، وابن ماجه (2994) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه: الترمذي (939) من حديث أم معقل رضي الله عنها.