ثم إذا وصل إلى ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإنه ينوي الإحرام، أي: ينوي الدخول والشروع في النسك، وحينئذ يتجنب المحرمات
عليه؛ من طيب، ومن لبس مخيط، ومن تغطية رأس للذَّكر، يتجنب محظورات الإحرام.
قوله رحمه الله: «باب: مَا يَصْنَعُ
مَنْ أَرَادَ الإِْحْرَامَ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّطَيُّبِ وَنَزْعِ الْمَخِيطِ
وَغَيْرِهِ»، من الغسل والتطيب، عرفنا هذا.
«ونزع المخيط»: عرفناه، المخيط
على البدن أو على بعضه، أو المنسوخ على البدن كالفانلة.
أما المرأة لكونها عورة، لا تتجرد من المخيطات، تلبس الثياب المخيطة على
بدنها؛ لأجل ستر نفسها، ولكن تتجنب البرقع على الوجه، البرقع وهو ما يغطى به
الوجه، ويكون له فتحتان للعينين؛ كما عند نساء الأعراب.
وكذلك النقاب: وهو غطاء الوجه الذي له فتحتان، منقوب له فتحتان للعينين؛
لتبصر بهما الطريق.
وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار، إذا أقبل الرجال عليها؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبابهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» ([1]).
([1]) أخرجه: أحمد (40/ 21)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935).