×

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

**********

المرأة الطاهرة هذه عرفناها، تحرم بالنية، تنوي الدخول في النسك، وتتجنب لبس المخيط على وجهها خاصة، وتغطيه بشيء غير مخيط - كالخمار - عن الرجال.

أما إذا أرادت الإحرام وهي حائض، فإن الحيض لا يمنع الإحرام، فتحرم وهي حائض؛ لأن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الإحرام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، وقال لها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([2]).

«مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ»: من وقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورمي للجمار، ومبيت في مِنى ليالي أيام التشريق، تفعلها وهي حائض.

يبقى الطواف بالبيت - طواف الإفاضة - تؤخره إلى أن ينقطع عنها الحيض، وتغتسل، ثم تطوف للإفاضة.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1744)، والترمذي (945).

([2])  أخرجه: البخاري (305، 294)، ومسلم (1211).