×

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ ([1])

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ». أَخْرَجَاهُمَا ([2]) .

**********

هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإحرام، يغتسل، ثم يتطيب في بدنه بأطيب ما يجد من أنواع الطيب، هذا قبل الإحرام، من باب: التهيؤ للإحرام.

أما بعد أن ينوي الإحرام، فإنه لا يمس الطِّيب، ولا يقرب الطيب، إنما هذا قبل أن ينوي الإحرام؛ لتبقى رائحته طيبة، ولا يضره بقاء الطيب على بدنه وهو محرم، إذا كان وضعه قبل أن يحرم، لا بأس أن يبقى على بدنه.

قالت عائشة رضي الله عنها: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ» ([3])، فهذا دليل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم إذا كان وضعه قبل أن يحرم، أنه لا يضر.

«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»، وبيص، يعني: لون الطيب على مفرق رأسه ولحيته، فدل على أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر، إذا كان تطيب به قبل الإحرام.

أما ملابس الإحرام، فإنها لا تطيَّب، لا يمسها طيب؛ فإن كان فيها طيب، فإنه يغسله، يبادر بغسله قبل أن يحرم به.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (5928) (1539)، ومسلم (1189).

([2])  أخرجه: البخاري (1538)، ومسلم (1190).

([3])  أخرجه: أحمد (41/ 412)، والبخاري (271)، ومسلم (1190).