×

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي حَدِيثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

**********

أمر صلى الله عليه وسلم الذَّكر إذا أراد أن يحرم أن يتجرد من المخيط، وأن يلبس إزارًا على أسفل بدنه، ورداءً على أعلاه، ويكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام، وأن يلبس النعلين عند الإحرام، يلبس النعلين، فإذا لم يجد نعلين، فإنه يلبس الخفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين، هذا الأمر وقع في مِنى أو في الميقات.

«وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»، هذا وقع في الميقات؛ لأجل ألا تتغطى رِجله بالخف، فيكون خفًّا مكشوفًا، ثم إنه أمر في عرفات بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يأمره بقطعهما، وهذا آخِر الأمرين، فيكون هذا ناسخًا للأمر قبله أنه يلبس الخفين، ولو كانا ساترين للرِّجلين، ولا يقطعهما؛ لأن القطع فيه إتلاف مال وإفساد مال، فلذلك لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في عرفة، فيكون ناسخًا للأمر بقطعهما.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (8/ 500).